الاحتياط [والتغليظ]، فوجب أن يتنزل المعين في منزلة الشائع، لم يكن للنكاح ورود، على تقدير أن يثبت المستدل القوة وبناء الأمر على [التغليظ] في الباب. ولا شك في ثبوته. فذكر الطلاق يشير إلى هذه الخواص. والأصوب قبوله على هذا الوجه.
قال الإمام: (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني. [إذا ثبت