قال: نصفك طالق طلقت، وإذا قال: يدك طالق لم تطلق. وقال [في الفرج]: إنها تطلق إذا أضاف الطلاق إليه، وإن كان معينًا. فإذا قلنا: جزء يحله الطلاق، [يعني] عندما يطلق الجملة، فإضافة الطلاق إليه نافذة، كالجزء الشائع.
قال: قولكم: يحله الطلاق، لفظ الطلاق لا فقه فيه، إذ هو تصرف [كقوله: ] جزء يحل التصرف، فإضافة التصرف إليه جائزة، كالجزء الشائع. وإذا قلتم [ذلك] (17/أ) انتقض بالنكاح. فقول المعلل: الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح. ولذلك أن مقيده يتأبد، [ومبعضه] يتمم، فذكره يشير إلى خاصيته. ولو قال القائل: تصرف قوي في الشرع مبنيٌّ على كمال