[لم] توجد العلة بكمالها. وهذا هو رأي الأستاذ أبي إسحاق. والذي للفقهاء والأصوليين خلاف ذلك.
فلا يصح إذًا إطلاق القول بأنه متى انتهض فرق بين صورة النقض ومحل التعليل، [فالعلة] ناقضة. هذا إنما يكون إذا (12/ب) كان الوصف الذي أبدي يضم إلى العلة، فيكون بعض أجزائها. وسيأتي الكلام على هذا مبسوطًا في باب النقض.
وإنما جرى هذا معترضًا في الكلام، بالنظر إلى إبداء هذه الزيادة، فإن اتفق أن يكون اللفظ الذي أبدي لا فقه فيه، ولكن مناسبة المسمى به مشهورة [عند النظار]، فهل يقع الالتفات إلى عدم فقه اللفظ المذكور حتى يحذف، فتنتقض العلة؟ أو يقع الالتفات إلى ما يشعر به الإيماء عن القاعدة المختصة بخواصها؟
ومثاله: أنا أبا حنيفة ذهب إلى أن إضافة الطلاق إلى الجزء المعين لا يعتبر ولا يفيد، وساعد على أن إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع معتبر. فإذا