[الناقضة] يمنع من إثبات حكمها في الصورة المنقوضة، ولا [يؤخذ] عدم المعارض [فيه] قيدًا مضمومًا إلى العلة على رأي المحققين. فإنه لو كان عدمه قيدًا يضاف إلى العلة، لم تتصور المعارضة، إذ شرطها استجماع كل علة شرائط الصحة، ولكن يمنع الجمع بينهما، وكذلك القول في مانع الحكم، ويفوت على هذا التقدير الالتفات إلى الموانع، وتبطل أبواب الرخص، إذ يوجد في تحريم [الميتة] عدم [الاضطرار]. فإذا كانت حالة [الاضطرار]،