وقال قائلون: إذا كان النقض من باب المستثنيات، فكأنه منقطع عن الشريعة بالكلية. فالتعرض لكونه غير واردٍ، تطويلٌ لا حاجة إليه. وأما الذين استحبوا ذلك، فإنهم لاحظوا القاعدة المعنوية، في أنه غير [مضرٍ]، واستحبوا أن تكون الألفاظ [محررة]، [حتى] لا ينسب المستدل إلى الغفلة بمواقع الاستثناء (16/ب). وهذا قريب، فإن النظر فيه لا يتعلق بفقهٍ، بعد أن ثبت أن المعنى صحيح في نفسه، متمسك به شرعًا، ولا يضر النقض الوارد عليه أصلًا.
وأما قول الإمام: إنه كان ينقدح بين صورة النقض وبين محل التعليل فرقٌ فقهي، فالمذكور دونه بعض العلة. هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، [بل] فيه تفصيل، فإنه قد [ينشأ] الفقه بإبداء [معارض] في الصورة