مستقل لا يفتقر معه إلى التشبيه بحال.

فإن قيل: فهذا المذهب يفضي إلى فتح بابٍ من الفساد، وهو صحة التمسك بالطرديات البعيدة عن غرض الشريعة، كمن يقول: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. قلنا: هو كذلك، ولكن إذا لم يكن بد من ارتكاب ضررٍ، فليعدل العاقل إلى أخف الضررين.

وبيانه: أن إلزام إبداء جهة الشبه، يفضي إلى انحسام الأشباه. وقبول مطلق الجمع، يفضي إلى فتح أبواب الطرد، والطرد باطل، ومنع التعلق بالأشباه باطل. وإذا لم يكن بدٌّ من أحد أمرين، فالطرد [الشنيع] يمكن إفساده، على [القول] ببيان نقضه، أو بإبداء فرقٍ من جنسه، وذلك مسكتٌ مغلصمٌ. وهو إذا قال: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال النجاسة به، كالدهن والمرق، أمكن المفرق أن يقول: هذا خلٌّ، وذلك دهنٌ، فيقع الفرق من جنس الجامع، فلا يجد الجامع بدًا من تكلف الفرق أو الانقطاع. وهذا مسكتٌ مغلصمٌ.

وإذا أمكن حسم باب الفساد بهذا النوع من الكلام، من غير عسرٍ ولا إشكال، [فهو] أولى من تكلف إبداء جهة التشبيه، ولا يجد إلى ذلك سبيلًا. هذا هو معنى قول الكرخي: أنه يجوز التمسك به جدلًا لا فتوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015