قال الإمام: (فأما [الطاردون]، فمما تمسكوا [به] أن قالوا: للشارع أن ينصب الطرد علمًا، وإن لم يكن مناسبًا للحكم) إلى قوله (وهو منازعٌ فيها). قال الشيخ: أما قولهم: إن للشارع أن ينصب الطرد [علمًا]، إن أرادوا أن يكون سبب الحكم، فهذا عندنا لا يصح في [الوقائع]، بل ما نصب الله تعالى علة إلا مناسبة أو متضمنة أدنى مناسب. وإذا تحققنا في الوصف عدم المناسبة، أخرجناه عن كونه علمًا شرعيًا، حتى [يتناول]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015