قال: هذا يوهم الاشتمال على مخيل، فالخصم يمنع [ذلك]، إما صادقًا وإما معاندًا. وإن قال: هو أخص من غيره. قيل له: كونه أخص من الأمور الإضافية، [فرب خاصٍ هو عامٌ بالإضافة] إلى ما هو أخص منه، وكذلك [عكسه]. ولا يشترط أن يقع الجمع بالأخص من كل وجه. وإذا تعذرت هذه الجهات، لزم الاكتفاء بمطلق الجامع، ويكون الظن بالمناظرة أنه لم يذكر الجامع، مع اعترافه بكونه طردًا، إذا كان ممن عنده إبطال الطرد. ولا يتنزل الأمر في حقه إلا على ما يعتقد صحته، فوجب الاكتفاء بما يذكره جامعًا، ولا يكلف الجامع إبداء خصوصية الجهة. هذا معنى قول الكرخي.
وقد ذهب أبو حامد إلى هذا، وذكر أنه هو رأي المشايخ المتقدمين. وقال: هو مصلحة المناظرة في حق من أثبت الشبه ورآه معتمدًا، بل لا طريق سواه. قال: فإما أن (11/ب) يصار إلى إبطال الشبه رأسًا، وقصر الجامع على المخيل، وإما أن يقبل [من] المناظرة (15/ب) الجمع على الإطلاق، ويكلف خصمه الاعتراض، أو يشترط إلى الشبه السبر. وهذا طريق