قال الشيخ: هذا الذي ذكره الكرخي، تقريره على غير هذا الوجه، وذلك أنه لما قال بالشبه، وتعذر عليه وعلى غيره التمييز بين الطرد والشبه، فإذا جمع الجامع بوصفٍ لا يناسب مع قبول الأشباه ورد الطرود. فأما أن يقبل منه مطلق الجميع، وأما أن يبين [كون] الجميع من قبيل الأشباه. وبيان كونه من قبيل الأشباه غير ممكن، لأنه إن تكلف إبداء المناسبة وجهة المصلحة، خرج عن قبيل الأشباه.
وإن [افتقر] إلى سبرٍ [حاصرٍ]، و [تكلف] إبطال ما عدا الوصف المعين، فهذا أيضًا طريقٌ مستقل، لا يفتقر معه إلى تقدير جهة التشبيه. وإن رد الأمر إلى الاطراد والانعكاس، [فهذا لا يصادف]، وإن صادفه، فهو طريق مستقل عند بعض الناس. فإذا [تعذرت] هذه الطرق، فأما أن يقع الاقتصار في الجمع على إبداء المناسبة، فتبطل أبواب الأشباه، وإما أن يكلف بيان خصوصية الشبه، والفرق بينه وبين الطرد، فلا يجد إليه سبيلًا. وإن