التي تأتي بعد هذا. وإنما غرضنا الآن [أن] مجرد الاطراد من غير زيادة، لا يغلب على الظن بحال.
وأما الكلام على الوجه الذي منه غلب الشبه على الظن، فسيأتي [الكلام عليه] إن شاء الله تعالى في قياس الشبه. وفيما ذكرناه إشارة إلى جميع طرق الأئمة في إبطال الرد، فإنهم إنما ردوا على (15/أ) من تمسك في نصب الوصف علمًا بمحض مقارنته للحكم. فأما إذا انكشف أن المقترن لا صلاحية له للحكم بحال، وأن [نسبة] الحكم إليه في الشريعة، و [نسبة] نقيضه على حد سواء، فالأم أوضح في الرد. وما ذكره الحليمي يشير [إلى] أن المقبول المناسب خاصة. وإذا قصرنا القبول على المناسب، ظهر الكلام. وإنما الصعب إذا فرق بين الطرد والشبه.
قال الإمام: (فأما من جوز الجدل به، ومنع [تعلق] ربط الحكم به [عقلًا أو عملًا وفتوى وحكمٍ) إلى قوله] (وخرج من كونه حجاجًا).