يكون الخبر ثابتا عندهم، فيتنزل منزلة ما لو رووا وخالفوا. وقد قدمنا الكلام على هذا قبل ذلك.
الصورة الرابعة: أن لا ينقل خبر على خلاف قضائهم، ولكن يكون القياس على غير ذلك. فهذا موضع فيه نظر، فقد يقال: إنهم لم يخالفوا القياس مع معرفتهم به، وبكونه حجة في الشريعة، إلا لتوقيف منع من التمسك به. وقد يقال: قد ينظرون نظرا لا يوافقون عليه.
لا جرم اختلف قول مالك في هذه الصورة: كما في القصاص بين الحر والعبد، وبين الكافر والمسلم يجري في النفوس من أحد الجانبين، ونعني بذلك أن العبد إذا قتل الحر قتل به. وإن قتله الحر، لم يقتل به. وكذلك إن قتل الكافر المسلم، قتل به. وإن قتل المسلم الكافر، لم يقتل به. وأما إذا وقعت الجراح في الأطراف، فقد قال مالك في القول المشهور: إنه لا يجري القصاص بينهما في الأطراف. وهو قول الفقهاء السبعة. وإن كان القياس يقتضي إلحاق الأطراف بالنفوس في القصاص.
ولمالك قول آخر أن القصاص يجري، تمسكا بالقياس. والأول هو المشهور من مذهبه، وهو [يشير] إلى إثبات خبر، تلقيا من قضاء العلماء بخلاف القياس. وقد قال الشافعي: (نقل عن علي - كرم الله وجهه - أنه صلى