في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات). قال الشافعي: لو ثبت هذا عن علي لقلت به). لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف. فهذا الذي أنكر على مالك، هو عين مذهب الشافعي. وطريقه من جهة تغليب الظن، ما ذكرناه.
الصورة الخامسة: أن يصادف قضاؤهم، لا على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم، ولا على خلاف قياس، حتى يستدل به على خبر لأجل مخالفة القياس. والصواب عندي في هذه الصورة أن لا يلتفت إلى العمل المنقول، ويرى الناظر رأيه في المسألة، إما موافقا أو مخالفا. إلا أن يقول قائل: إنهم أعلم من غيرهم. فهذا جنوح إلى التقليد من غير استناد إلى دليل. وليس هذا عندنا من طرق الاجتهاد. فالصواب الإضراب عن العلم في [هذه الصورة].
وبالله التوفيق.
قال الإمام: (مسألة: إذا اتفق علماء التابعين على حكم في واقعة عنت لهم) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: ما صار (179/أ) إليه المحققون من الأصوليين أن إجماع أهل كل عصر حجة، على الشرط المتقدم. وذهب داود