الفعل المطلق الذي لا يعد من قبيل القرب، ما تقدم من اعتقاد الأول رفع الحرج عندما ينقل لهم فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يطرد عنده فيما إذا نقل الفعل عن أهل الإجماع.

والذي قاله الإمام ظاهر عندي، ولكنه لا ينتهي عندي إلى درجة القطع. [وقياس فعل] أهل الإجماع على فعل الرسول، غير مكتفي به في هذا الفن. ولعمري لقد كان الأولون يتعلقون في كثير من الأحكام بأفعال بعض الصحابة المشهورين، فكيف إذا نقل الفعل عن الجميع؟ إلا أن القطع بالتبكيت عندما يخالف في حل ما فعله الجميع مقدر غير منقول. فلذلك تعذر العلم فيه، وحصل غالبا على الظن جدا، فينتهض علما في مسائل الظنون، على ما قررناه في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد. ولا ينتفع به في القطعيات. هذا هو الذي (177/ب) نراه في هذه المسألة. والله الموفق للصواب.

قال الإمام رحمه الله: (الفن الرابع: في الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: هذا الذي كنا قد ذكرنا أنه الركن الثالث. فإنا لما قلنا في حد الإجماع إنه: اتفاق أهل الحل والعقد في أمر من أمور الدين. وتكلمنا على الإجماع وحقيقته، وما يكون إجماعًا مصرحًا به وضمنيًا. وتكلمنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015