ثم قال: (فإن زعم زاعم أن العصمة تجب لجمعيهم، فأما أن تجب لآحادهم فلا، فلم يمنع صدور الزلل عن بعضهم، فإذا كان كذلك، لم يصح ثبوت العصمة للجميع). يشير بذلك إلى أنه إن انكف بعض عن العصمة، فبعض يتعاطاها. فكأنه يمنع أن لا تصدر معصية من الأمة بجملتها. وهذا غير صحيح، فإنه يمنعون بجملتهم عن معاصٍ بينة، وهي التي تخل بالعدالة، وتمنع قبول الفتوى. فلعل مراده بذلك: المعاصي التي لا تعد من الموبقات، وهي التي يجوزها بعض الناس على الأنبياء. فلعمري إن مثل هذا الصنف، لم تجر العادة بانكفاف الجميع عنه. فإن أراد ذلك، فهو صحيح. وإذا كان كذلك، لم يصح أن يتعلق بفعلهم على إباحة الشيء الذي تعاطوه، لاحتمال أن يكون بعضهم يتعاطاه مع اعترافه بتحريمه. فإن قيل: فهذا أيضا مطرد في القول والفتوى، فينبغي أن لا تكون حجة. فله أن يقول: دلت الأدلة على العصمة في القول والفتوى، ولم تدل على العصمة في الفعل. هذا مغزى كلامه.
وأما الإمام فإنه قال: (إذا حصل اتفاقهم على فعل واحد، دل على نفي الحرج، كما تقدم في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). فإن مستندنا في رفع الحرج عن