عبارة عن الجميع، كيف والذين ماتوا في زمانه [هم] من الأمة؟ وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة، بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا، لم ينعقد بعدهم إجماع. [وقبلنا] من الأمة من خالف، وإن كان قد مات، فكذلك إذا لم يوافقوا.

الجواب عنه: أنه كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانبين والأطفال، وإن كانوا من الأمة، فلا يجوز أن يراد به الميت، والذي لم يخلق بعد، بل المفهوم قوم يتصور منهم الخلاف والإجماع. ولا يتصور الاختلاف والاجتماع من المعدوم. والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة، وذم من شذ عن الموافقة. فإن كان المراد ما ذكروه، فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في القيامة لا في الدنيا، فيعلم قطعا أن المراد إجماع يمكن خرقه ومخالفته في الدنيا، وذلك هم الموجودون في كل عصر. أما إذا مات بعد أن خالف، فإن مذهبه لا يموت بموته. وسيأتي تحقيقه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار التي تتضمن نهي الجميع عن المعصية من القتل والزنا والسرقة والكفر وشهادة الزور، وغير ذلك من محرمات الشريعة، وأن ذلك لو لم يكن ممكنا منهم، لما نهوا عنه، فإنه يشترط الإمكان في المنهيات، كما يشترط في المأمورات. وهذا كلام ضعيف، وجوابه من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015