فنقول: اختلف الناس في العمل بالقراءة الشاذة، فالمشهور من مذهب مالك - رضي الله عنه - ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا تجوز القراءة بها، ولا يتلقى منها حكم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصح أن يتلقى الحكم منها، لأنها إن لم يثبت كونها قرآنا، فلا أقل من كونها سنة. وأثبت الشافعي البسملة في أول الحمد وكل سورة، فإن كان نقلها قرآنا، لم تتواتر. فهاتان مسألتان نتكلم على كل واحدة منهما.
أما التتابع المذكور في قراءة ابن مسعود، فقد سلك الأصوليون في إبطال التمسك به مسلكا نذكره ونعترض عليه. قالوا: قد قررنا أن كل أمر خطير