ذي بال، يقتضي العرف نقله متواترًا. فإذا انفرد بنقله آحاد، فهم مكذبون قطعًا، إما سهوًا أو غير ذلك. قالوا: (156/ب) والقرآن قاعدة الدين، ولا شيء تتوفر الدواعي على نقله توفرها على نقل القرآن، فهو القطب، وإليه المرجوع، فإذا انفرد واحد بنقله، لم يصدق قطعا. هذا إن عزاه إلى القرآن، وإن لم يعزه إلى القرآن، احتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون مذهبا. وإنما يجب العمل بما صرح الراوي بكونه خبرا. أما العمل بناء على احتمال الخبر، فباطل.
قالوا: وأيضا فإن الصحابة أجمعت في زمن عثمان - رضي الله عنه - على جمع ما بين الدفتين واطرحوا ما سواه، فهو متروك بإجماع. وهذان دليلان قاطعان يمنعان التمسك بتلك الزيادة، وهي القراءة الشاذة. وقد تقدم بيان أن ما خالف حكم الاعتياد في الأخبار أنه باطل. وسنفتح إثبات كون الإجماع حجة إن شاء الله. هذا تمام كلام الأصوليين. وهذا الذي قالوه غير صحيح عندنا.
أما الأول: وهي الطريق التي يقضى فيها بكذب هذا النقل، بناء على حكم العادة، فذلك غير صحيح، ولم يذهب أحد من سلف الأمة، ولا من خلفها إلى القطع بكذب رواة الرواية الشاذة، فلا أحد يقول إن ابن مسعود لم يصدق في نقل قراءته، وإنما اختلاف العلماء في القراءة بها، وجواز بناء الأحكام عليها أم لا؟ أما الكذب، فلا ذاهب إليه.