فإن قيل: فكيف يصح مع هذا أن يعم القول بأن [ما] خالف العادة من الأخبار، يقطع بكذبه؟ قلنا: الصحيح عندنا منع هذا الإطلاق، وإنما يكون ذلك في خوارق يعلم أنها ليست من قبيل الكرامات، كدخول ملكٍ صعقا، أو مقتلة عظيمة، أو وقوع زلزلة في المسجد، وكذلك خفاء معارضة القرآن، وكتمان النص على إمام. فهذه أمور يعلم أنها ليست من قبيل الكرامات. فأما إذا أمكن أن يكون المخبر عنه من قبيل الكرامات، فلا سبيل إلى القطع بتكذيب المخبر على العموم، بل نقول فيه ما قلناه في المعجزة، حيث جوزنا صدورها على أيدي الكذابين. فقيل [لنا]: فتوقفوا عن الصدق [عند] ظهورها. قلنا: إذا وجدنا من أنفسنا العلم الضروري بصدق (128/ب) من ظهرت على يديه، علمنا أن العادة مطردة. ولو قلب الله سبحانه