فإن دلت [القرائن على تعيين المصيبة، وانتهت] إلى حد يحصل (125/ أ) علما، فلا فائدة في الإخبار. وإن دلت القرائن على أصل المصيبة، ولم [تتعرض للتعيين]، ولم يكن [في] التعيين إلا محض إخباره، فلا يحصل العلم.
ويبقى النظر في صورة، وهي أن تكون القرائن لها تعلق بالتعيين، ولكن لم تنته إلى حد يحصل علما، ويبقى بينها وبين [تحصيل] العلم مثلا رتبة واحدة، فيخبر المخبر عن التعيين، فهل [يتنزل إخباره] منزلة ما بقى من القرائن، حتى يترتب العلم من القرائن والخبر؟ [هذا] محل [الخلاف].