والقاضي منع ذلك، وقال: لابد من عدد كامل، أو قرائن أيضا كذلك. أما التلفيق من القسمين، فلا سبيل إليه.
ولعمري إن هذا الذي قاله القاضي هو المطرد في الأدلة العقلية والسمعية، فلا يتركب معلوم من [جزءي] دليلين، [لا عقلين] ولا [سمعيين]. أما الأسباب العادية، فلا [يتعذر] ذاك فيها، فإنها تجري على أمور من غير أن تكون أسبابها مقتضية لها اقتضاء عقليا. وهذا ممثل بالطعام، فقد يأكل الإنسان من صنف مقدارا مخصوصا، فيشبعه، ولا بعد في أن يتناول من أصناف مختلفة ذلك المقدار فيشبع. وقد قدمنا أن القرائن في هذا مؤثرة في الاعتياد.
[وأما] الانتهاء إلى حد لا يبقى [معه] من القرائن إلا قرينة واحدة، بحيث لو اقتصر عليها، لم يحصل العلم، فإذا أخبر [مخبر]