الاستثناء] إلى قوله [فقد لاح الغرض من هذه المسألة]. قال الشيخ: أما قياس التخصيص على الاستثناء، فباطل من أوجه:
أحدها- أنه قياس في اللغات، واللغات تثبت نقلا وتوقيفا، لا قياسا [وتشبيها].
والثاني- أنا قد [نقلنا] عن البصريين أنهم لا يجوزون استثناء النصف بحال. وهو الصواب عندنا. فقد منع حكم [الأصل]، فلا يصح الإلحاق.
الثالث- الفرق بين التخصيص والاستثناء فإن الاستثناء في معني الكلام الواحد، المسوق لما يبقي بعد [هذا] الاستثناء، ولهذا أنه [يمتنع]