تأخيره، وقد تقدم الكلام على هذا. وأما التخصيص، فلا يعد [جزءا] بحال.

وتحقيق القول فيه أن إطلاق القول العام مع إرادة القصر على النادر، [يقع] [في] أبواب [الألغاز]، مطلق لفظ الاستثناء [لا إلغاز] في حقه، ولا [إيهام]. نعم، إن استخرج الأكثر [عد] ذلك من ركاكة القول، والعدول عن الفصاحة. فأما [الإلغاز] والإيهام، فلا يتطرق إليه. فإذا جوزناه- مع اعترافنا بركاكته- منعنا أن يصدر من الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]، [لكمال] الفصاحة [وعظيم] البلاغة.

قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015