ولقد كان أهل الجاهلية على ذلك قيل الإسلام: (تخطب إلى الرجل وليته فيزوجها). كذا قالت عائشة رضي الله عنها. وقال - عليه السلام -: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). فإلحاق البضع بالمال، أو الإناث بالذكور، غفلة عن هذا المقصود، وانصراف عن مقتضى العادات الحميدة. ولقد يستقل هذا الكلام بمنع توليها النكاح لو لم يصادف الخبر. وهذا الكلام يليق بفن الفقه، وغنما أوردناه ههنا، ليتبين قوة العموم حالا ومقال، فقها ونقلا.
قال الإمام: (فإن قالوا: التخصيص حال في تغيير عموم اللفظ محل