مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع).
فإذا لا يفسد التأويل من هذه الجهة بحال، [لمنع تقييد هذا التأويل]، بالنظر إلى أن القوم لا يرون فساد نكاح الأمة، ويقولون: إنما يبطل إذا رده (126/ ب) [السيد]. وهذا كلام ضعيف، لأن التوكيد الحاصل من الرسول - عليه السلام - يشعر [بتحقيق] البطلان. أما أمكن أن يبطل بالرد، وان يجوز بالإمضاء، فلا يحسن بالكلية إطلاق القول بالبطلان، مع التوكيد. هذا بعيد عن الفصاحة.
[قال الإمام: [زعم] من يدعي التحقيق والتحذق من متأخيرهم: أن الحديث محمول على المكتبة، واستفادوا بالحمل عليها- على زعمهم- استحقاقها المهر، ثم الأمر عند هؤلاء قريب في حمل المرأة على الأمة، والولي على المولى]. قال الشيخ: [قصد هذا القائل] دفع [اعتراض] إضافة