المهر إليها، فإن مهر المكاتبة لها، ولكنهم فروا من أمر سهل، وارتكبوا أمرا عظيما.
قال الإمام: [ومن هذا [المنتهي منشأ] مقصود المسألة] إلى قوله (ولا يراد على [هذا] الخصوص بالصيغة العامة). قال الشيخ: نقرر ههنا قاعدة قبل الخوض في المسائل، وتلك القاعدة: أن التأويل إنما هو: بيان المراد باللفظ في قصد المتكلم في غير جهة الظهور، [فمتى تبينا] أن المتكلم لم يقصد تلك الجهة، فلا سبيل إلى حمل لفظه عليها، وإن كان اللفظ [لو [جرد] النظر إليه- لاحتملها.
ولذلك نقول: إذا اقترنت قرائن باللفظ الظاهر، يصير بها ناصا]، [امتنع] تأويله على هذه الحالة. فإذا تقرر ذلك، لزم أن يعتبر حال المتكلم