التجوز، وقد قدمنا أن باب التجوز [مسموع]، ولا سبيل [إلى القياس] فيه بحال. وقد بينا أنه يقال: سل الطلل والربع والقرية، ولا يقال: سل الحمير والكلاب، ويراد أصحابها. فيفتقر إلى النقل أن واضع اللغة يعبر عن النكاح [القابل] للإمضاء والفسخ بأنه باطل في الحال، لاحتمال [البطلان] في مستقبل الزمان.
وأما الحمل على الأمة، فيتجه فيه ما ذكرناه حرفا حرفا.
فأما الوجه الآخر: وهو قوله: [يرد عليهم قول الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]: (فلها المهر). ومهر الأمة [لسيدها]. هذا كلام ضعيف، فإنه وإن كان مهرها لمولاها، فلا يبعد إضافته إليها، من جهة أنها السبب في [استحقاقه]، ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة، كما يقال: سرج الدابة، وكما يقول أحد حاملي الخشبة [لصاحبه]: خذ طرفك. وقال - عليه السلام -: (من باع عبدا وله