التقرير، فلا يتصور أن يكون [الحكم] ممنوعًا بحال.
الصورة الثانية: هو أنه إذا لم يوجد إلى السكوت خاصة، فهذا هو الذي طرق إليه الإمام الاحتمال، على حسب ما قرره، والصحيح عندنا خلاف قوله، ونختار ما ذهب إليه الأصوليون من أن السكوت في هذه الصورة يوهم النسخ. وقد يستدل الناظر عند هذه الحالة على الإباحة برؤيته [ذلك]، اللهم إلا أن يظهر من قرائن أحواله بحيث يزول اللبس (122/ أ) عن [الناهي] أنه إنما سكت لكون الفاعل لا يقبل (103/ أ) النهي، فحينئذ يزول الإبهام في هذه الحال.
وهذا بمثابة كونه لم ينكر [صبيحة كل سبت وأحد، ولم يمض إلى]