فإن قيل: هذا إنما يصح على قول [من يقول] بامتناع الصغائر عليه، [أما إذا] جوز، فما المانع [من] كون الفاعل عاصيًا، وهو يراه، وتمكن من الإنكار عليهن ولم يفعل؟ [فالجواب]: أن هذا باطل من وجهين:
أحدهما- أنا فرضنا أنه سكت مقرراً، والمفهوم من التقرير الرضا بما فعله الفاعل، فيصير [بمثابة] ما لو [أخبره] أنه مشروع له، فإن [المعصية] في ذلك محال.
الثاني- أن ذلك يفضي إلى كتمان الشرع، وذلك أيضًا باطل، فعندما يفهم