الشرع أفعاله فيها تتبين بها أحكام الأمة، على حسب ما مر.
قال الإمام: (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير). قال الشيخ الكلام في مسألتين:
[إحداهما-] محض السكوت، والأخرى- السكوت تقريرًا.
أما إذا سكت [تقريرًا]، فهذا لا يتصور فيه خلاف أن يكون ذلك مشروعًا لفاعله، ويبقي النظر في كونه مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا، وإنما المقصد خروج الفعل عن قسم الممنوع، فإنه لو كان فاعلاً منكرًا، لما سكت [عنه] على حال، لاسيما إذا كان مقرراً له.