قال الإمام: (ونحن نقول بعد ذلك: [إذا] لم يبعد وقوع الذنب من الرسول) [إلى قوله] (في حكم فعله). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ضعيف، وذلك أنا جوزنا أن يقع الذنب منه، ويصح أن ينهض فعله علامة على وجوب مثل الفعل في حق غيره، فلا مناقضة بين وجوب الاقتداء به في مثل فعله، [وبين] تجويز وقوع الذنب منه. ونحن نرى التعلق بالعموم، وإن أمكن أن يكون مخصصًا. [وكذلك] [نقول: ] الغالب امتناع وقوع الذنب، والأكثر الأعم فقدانه، فلا يضر (99/أ) التجويز في أمر [القدوة] [بحال].
قال الإمام: (وأجمع تقسيم فيه أن نقول: فعله ينقسم) [إلى قوله]