مسألة 206 إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير

مسألة 206

إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز

إلا أن يستأنف التكبير

3676 - قال أصحابنا: إن افتتح الصلاة وحده ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير.

3677 - وقال الشافعي: يجوز من [غير] تكبير. واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: يجوز ذلك ما لم يركع، فإن ركع لم يجز، ومنهم من قال: يجوز بعد الركوع.

3678 - لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أثمتكم"، وقال: "فإذا كبر فكبروا"، وهذا ينفي تقديم التكبير. ولأنه ركن سبق به الإمام فلم يعتد له به من غير عذر، كما لو ركع قبل ركوعه.

3679 - ولا يلزم إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقا أنه يصير إماما له وقد سبقه بأركان؛ لان هناك عذرا في الاستخلاف. ولأنه تقدم على الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015