3669 - قالوا: كل ما لا يحكم به بإسلامه إذا فعله منفردا فكذلك في الجماعة، كالجهاد.
3670 - قلنا: هذا الوصف غير مسلم على ما ذكرناه عن محمد، والمعنى في الجهاد أنه لا يختص بالإسلام، فلم يستدل به عليه، ولما كانت الصلاة بالصفة التي نعتبرها تختص بالإسلام جاز أن يدل عليه.
3671 - قالوا: كل ما لم يحكم بكفره بتركه لم يحكم له بالإسلام بفعله؛ كالصوم
3672 - قلنا: يبطل بترك الشهادتين؛ لأنه لا يصير به كافرا وإن صار مسلما بفعله، وإنما يصير كافرا بجحوده للشهادتين، وكذلك متى جحد الصلاة كان كافرا، فلا فرق بينهما. ثم المعنى في الصوم أنه لا يخص بالإسلام؛ ألا ترى أن الكفار يصومون كما نصوم، وقد يوافق صومهم رمضان [فلم يجز أن يستدل به على الإسلام] وهو غير مختص.
3673 - ولا يقال: إن الصوم بنية من الليل يختص بشرعنا؛ لأن النية لا نعلمها، وقولهم فيها غير مقبول.
3674 - قالوا: فريضة لا تستدام مع الحدث، فوجب أن لا يحكم بإسلامه بها، كالطهارة.
3675 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن الصلاة تستدام مع الحدث فيمن سبقه الحدث، والمستحاضة ومن لا يجد ماء ولا ترابا عندهم. والمعنى في الطهارة أنها لا تختص بشرعنا؛ لأن غسل الأعضاء قد يتفق في جميع الناس للنظافة. ولأنها من توابع العبادات، والشيء إنما يستدل عليه بالمقصود من فروعه دون التبع.