بالتكبير، فصار كما لو كانا في المسجد فسبقه بالتكبير.
3680 - ولا يزم المسبوق؛ لأنا سوينا بين من لم يكن في المسجد إمامه و [من] هو في المسجد، وهما مستويان عندنا في المسبوق. ولأن صلاة الجماعة والانفراد مختلفان؛ بدلالة أن إحداهما يتحمل فيها القراءة والأخرى لا يتحمل، ويأتي المنفرد بالفاتحة والسورة ويجهر، ويتحمل سجود السهو عن المؤتم ويسقط حكم سهوه. والصلاتان المختلفتان لا يخرج من إحداهما إل الأخرى بمجرد نيته، كالظهر والجمعة، والظهر والعصر.
3681 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر [- رضي الله عنه -] [في الصلاة] ثم خرج فأم أبا بكر وهو قاعد، وأم أبو بكر الناس وهو قائم، فخرج أبو بكر من الإمامة وصار مأموما.
3682 - والجواب: أن أبا بكر [- رضي الله عنه -] انتقل من حال الإمامة إلى [حال] الائتمام بعذر، وهو أنه لم يجز أن يتقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا غير ممتنع عندنا، كما لو سبق الإمام الحدث. والخلاف في الانتقال من الانفراد إلى الجماعة بغير عذر، وهذا ليس في الخبر.
3683 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر، ثم أومأ إلى أصحابه [ومضى]،