مسألة 1618 نذر هديا

مسألة 1618

نذر هديا

32305 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.

32306 - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.

32307 - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).

32308 - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.

32309 - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).

32310 - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015