مسألة 1618
نذر هديا
32305 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
32306 - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
32307 - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
32308 - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
32309 - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
32310 - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.