مسألة 1617
نذر أن يصلي
32303 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر أن يصلي، لزمه ركعتان.
وهو قول الشافعي رحمه الله. رواه المزني.
وقال الربيع عنه: يجزئه ركعة واحدة.
32304 - لنا: أن الركعة الوحدة لا تجزئ في الواجبات، فلا يخرج من مطلق النذر به كالتسبيحة والسجدة.
ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية، فلا يحمل النذر عليها.
وهم بنوا على أصلهم أن الوتر يجوز بركعة واحدة والنفل بركعة واحدة، فلذلك خرج من النذر بها.