مسألة 1619
نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه
32311 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.
32312 - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.
ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.
32313 - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.
32314 - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.