واحد، ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز، فهو متعارف، واليمين تحمل على المجاز المتعارف، بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة، حمل على ثمرها ولا يحمل على خشبها. والحقيقة أن يأكل من عينها، والمجاز أكل ما يتولد منها.

31945 - قالوا: لو حلف لا يدخل دار فلان، فباع فلان داره فدخلها، لم يحنث. فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين، كان عدم الملك يمنع الانعقاد.

31946 - قلنا: إذا باعها فقد زال الملك والسكنى، فلم تبق إضافة، ولو قدرنا أنه باعها وسكنها بإجارة فدخلها الحالف حنث؛ لأن الإضافة باقية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015