31934 - قلنا: الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف، والساكن تضاف إليه في العرف، وقد بينا ذلك.
31935 - فإن قيل: الإضافة إلى الساكن مجاز، بدلالة أنه يصح نفيها عنه فيقال: ليست فلان، لكنها لفلان.
31936 - قلنا: إذا بدأ الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة، ومدعي المجاز يحتاج إلى دليل، وأما النفي: فلأن الإضافة على وجهين، فإذا نفوا فإنما يريدون أحد الإضافتين وهي إضافة الملك، فلذلك صح أن يقال: ليست لفلان، وإنما هي لفلان.
يعنون السكن، ويراد نفي إضافة السكنى. على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجاز، فهو مجاز متعارف، فيحمل اليمين عليه؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف.
31937 - قالوا: لو قال: هذه الدار لفلان. حكم الحاكم له بالملك، ولا يصدق المقر به أنه أراد السكنى.
31938 - قلنا: الإضافة تقتضي التخصيص، فأما أن يكون أراد الملك أو التصرف، فإن كان التصرف فقد أقر له باليد فلا يقبل قوله باستحقاق ما في يد المقر له، وإن أراد إضافة الملك لم يقبل رجوعه.
31939 - قالوا: لو كان مالكها هو المحلوف عليه حنث، فإذا كان الساكن لم يحنث كما لو قال: ملك فلان.
31940 - قلنا: يحنث بالإضافة إلى المالك، وإذا أضافه إلى المالك والساكن على وجه واحد، فيحنث فيهما جميعًا.
31941 - قالوا: إضافة ما يملك إلى من يملك يقتضي الملك، أصله إذا قال: لا أركب دابة فلان.
31942 - قلنا: الإضافة لا تقتضي أكثر من التخصيص، وهذا موجود في الملك وغير الملك، ولا نسلم في قوله: دابة فلان؛ لأنه يحنث في الدابة التي استأجرها، كما يحنث في التي يملكها.
31943 - قالوا: اللفظ إذا تردد بين الحقيقة والمجاز، حمل على الحقيقة.
31944 - قلنا: قد [بينا أن] الإضافة إلى المالك وإلى الساكن على وجه