مسألة 1577
الحلف ألا يدخل دار فلان وهو فيها
31947 - قال أصحابنا رحمه الله: إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها، لا يحنث حتى يخرج منها ثم يدخل إليها، وإن حلف لا يخرج منها وهو خارج، لا يحنث حتى يدخل إليها ثم يخرج.
31948 - وقال الشافعي رحمه الله في الأم: يحنث. وقال في سنن حرملة: لا يحنث. ومن أصحابه من التزام من اليوم على قياس قوله إذا قال: لا أخرج. وهو خارج أنه يحنث بالبقاء على الخروج.
31949 - لنا: أن الدخول هو الانفصال من خارج الدار إلى داخلها، والخروج انفصال منها إلى خارجها، والبقاء على كل واحد منهما لا يتناوله الاسم، فلا يقع به الحنث.
ولأن الدخول لا يوصف بالامتداد في الوقت، كما يوصف اللبس والركوب فيقول: ركبت يومًا ولبسته يومًا.
31950 - فإن قيل: الصحيح بوصف اللبس والركوب فيقول: ركبت منذ يوم، ودخلت منذ يوم. فإن قال: دخلت يومًا. جاز كقوله: ركبت يومًا.
31951 - قلنا: هذا غلط؛ لأنه يقول: ركبت منذ يوم. إذا أراد تبين ابتداء ركوبه ركبت يومًأ، وإذا أراد أن يبين مدة الركوب قال: ركبت يومًا. ألا ترى أن قوله: ركبت منذ يوم؛ لا يفيد استمرار الركوب، فإذا قال: دخلت منذ يوم. فإنما يبين وقت الدخول، ولا يفيد ذلك الاستمرار، فإذا قال: دخلت يومًا. لم يكن لكلامه معنى، وليس إذا قالوا: يصح ذلك انتفعوا به حتى يثبت فيه الاستعمال، ولا طريق إليه؟.