مسألة 1544
التضحية بالشاة المعيبة
31296 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز.
31297 - وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز، وإن ذهب ما على الأذن جاز، وإن ذهب المأكول منها لم يجز.
31298 - لنا: أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة، فلم تمنع الأضحية كالنقص في أعلى الأذن.
31299 - [ولأنه نقص يسير، فصار كالعلامة في الأذن].
31300 - احتجوا: بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها، لم يجز كما لو ذهب أكثر من الثلث.
31301 - قلنا: الكثير يخلو منه الحيوان غالبًا، واليسير لا يخلو منه، فجاز للضرورة، وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه.