اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.
31293 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.
31294 - قالوا: جزء من أجزاء الأضحية، فلا يجوز بيعه كاللحم.
31295 - قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل، وكذلك لم يذكروا البيع فيه.