اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.

31293 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.

31294 - قالوا: جزء من أجزاء الأضحية، فلا يجوز بيعه كاللحم.

31295 - قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل، وكذلك لم يذكروا البيع فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015