مسألة 1545
دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع
31302 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص، لم يمنع الأضحية.
31303 - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: يمنع.
31304 - لنا: أنه عيب دخلها من معالجة الذبح، فلم يمنع الجواز، كما لو نفذت السكين فجرت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها، وكما لو بلغ بالسكين النخاع.
31305 - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح، معفو عنه، أصله: ما ذكرنا.
31306 - احتجوا: بأنه نقص حدث فيها، فصار كما لو نقصت قبل حال الذبح. ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر، فإذا كان بفعله أولى.
31307 - فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع: فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر فيها، وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين. فأما الوجه الثاني: فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح.