يختلف قدره باختلاف ما يزرع في الأرض.
30489 - ولأنه عاجز عن الكسب، فلا تجب عليه جزية كالمرأة.
30490 - ولأن النساء الغالب عليهن عدم الكسب وقد يقدرون على ذلك، فإذا لم يجب عليهن جزية، فالعاجز الذي لا قدرة له أولى.
30491 - فإن قيل: الجزية لحقن الدم، والمرأة محقونة الدم.
30492 - قلنا: الجزية لحقن الدم والمال، والمرأة يحقن مالها بالذمة. ولا يلزم الرهبان وأصحاب الصوامع؛ لأن الجزية لا تجب عليهم إلا أن يكون لهم بضائع وكسب يولونهم غيرهم باختيارهم.
30493 - ولأنه حق يراعى فيه الحلول، فجاز أن يمنع الفقير من وجوبه كالزكاة. أو نقول: إن الحقوق المأخوذة من المال لحق الله تعالى على ضربين: طهرة وجزية، فلما لم تجب الطهرة على الفقير، كذلك الجزية.
30494 - قالوا: نعكس فنقول: فاستوى فيه الفقير المعتمل وغيره كالزكاة.
30495 - قلنا: لا تحتاج إلى قولنا: يراعى فيه الحلول.
30496 - ولأنكم تريدون بالاستواء في الأصل سقوط الحق في الفرع وجوبه، وهما حكمان مختلفان.
30497 - فإن قيل: الزكاة تجب عندنا على الفقير.
30498 - قلنا: إذا لم يكن له شيء، فلا زكاة عليه باتفاق.
30499 - قالوا: حكم الزكاة والجزية يختلف، بدلالة أن الزكاة لا تجب على من له عقار ونبات غير التجارة وحمير وبغال، وتجب الجزية عليه، والفقير المعتمل لا زكاة عليه وعليه الجزية.
30500 - قلنا: الفقر يمنع وجوبها، وزوال الفقر يوجب الجزية، ولا يوجب الزكاة حتى يحصل الغني بصفة مخصوصة، وهذا لا يمنع من تأثير الفقر فيها. فأما الفقير المعتمل فهو غني بكسبه، فوجب عليه الجزية، والزكاة لا تجب إلا على الغني بمال مخصوص.
30501 - فإن قيل: الزكاة مواساة كتحمل العقل، والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار في الدار.