30502 - قلنا: صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عندكم، والخراج عندكم عوض عن الأرض أو عن منافعها، ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى أرض السكنى، كذلك لا يمتنع أن تكون الجزية عن القتل، وتجب على القادر على أدائها.
وعلى أن الجزية لا تجب على العبد، وإن حصل له حقن الدم.
30503 - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}. فلما كان قوله تعالى: {قاتلوا} يعني: الغني والفقير، كذلك: {يعطوا الجزية} تعمهما.
30504 - قلنا: الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه، والفقير الذي لا كسب له لا يقدر عليه، فلم تتناوله الآية.
30505 - فإن قيل: المراد بالآية الإعطاء بدليل أن القتل يسقط بالالتزام لا بالدفع.
30506 - قلنا: المتطرف الدفع والالتزام مراد فلا تسقط أحدهما، وكأنه قال: حتى يلتزموا إعطاءكم، ومن لا يقدر لا يعطي.
30507 - فإن قيل: يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس.
30508 - قلنا: ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن توصل إلى قوته منها، فحق الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك.
30509 - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: (وخذ من كل حالم دينارًا).
30510 - قلنا: الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع، فاختص الخبر بالقادر على الأداء.
30511 - قالوا: كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولًا في دار الإسلام بغير جزية، أصله الموسر.
30512 - قلنا: يبطل بالعبد. فإن قيل: الإمام يعقد لصاحبه.
30513 - قلنا: حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له، والمولى يتولى العقد كما يتولاه، وحقانة الدم بأهلها.
30514 - ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى.
30515 - قالوا: إنها إذا وجبت على الموسر، وجبت على المعسر.