مسألة 1512
الجزية على الفقير
30479 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا جزية على الفقير الذي لا كسب له. وبه قال الشافعي رحمه الله في سير الواقدي.
30480 - وقال في كتاب الجزية: يجب عليهم الجزية. واختلف أصحابه في أسمائها، فقال ابن سريج: يحتمل أن يقال له في آخر الحلول: ينبغي أن تعطي أو ترجع حربًا إلى دار الحرب، وسقط عنك ما مضى. والوجه الثاني يكون في ذمته إلى أن يجد ما يؤدي.
30481 - لنا: أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن حنيف فوضعا الجزية وجعلا الناس ثلاثة أصناف: الموسر والمتوسط والفقير المعتمل، ولم يضعا على فقير غير معتمل شيئًا.
30482 - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من أهل دار الحرب من غير جزية، فعلم أنها لا تجب على غيرهم.
30483 - ولأن عمر قال لهما: لعلهم لا يطيقون ذلك. فقال عثمان: إن لهم فضولًا من العيش وإنهم يطيقون أكثر من ذلك. فاستذلهم. فدل أن الطاقة معتبرة، والفقير الذي لا صناعة له لا يطيق الجزية فلا توضع عليه.
30484 - فإن قيل: يحتمل أن يكونا لم يجدا فقيرًا معتمل.
30485 - قلنا: الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجويز.
30486 - ولأنه حق مالي يبتدأ به الكافر، فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالخراج.
30487 - فإن قيل: الخراج أجرة، فلا يجب على أرض لا نفع لها.
30488 - قلنا: هذا غير مسلم، بل هو حق الله تعالى كالجزية، ولو كان أجرة لم