30375 - وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل.

30376 - وليس يمتنع أن يكون حكمهم مخففًا في الابتداء ثم غلظ، كما كان القتال غير مباح ثم فرض، ويدل عليه ما روي انه - عليه السلام - كان إذا عرض نفسه على القبائل فقال لهم: (هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب، وأدت إليكم العجم الجزية) وهذا عام في جميع العجم.

30377 - فإن قيل: المراد به: دانت لكم بعض العرب، كذلك أدت إليكم بعض العجم الجزية.

30378 - قلنا: غلط، بل المراد كل العرب.

30379 - ولأن كل من يقتل من العرب ويموت في دار الإسلام.

30380 - ولو سلمنا التخصيص في العرب، لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل.

30381 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر وهم عبدة النار، وعابد الناس كعابد الوثن فلا فرق بينهما

30382 - ولأنه يجوز استرقاق رجالهم، فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب.

30383 - ولأن أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما سبب الإقرار على الكفر، فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر.

30384 - ولأنه نوع كفر لم يبالغ أهله في عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم - واضطروه إلى مفارقة وطنه وعرضوه للغربة. ولا يلزم المرتد؛ لأنه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع عن دينه. وإن شئت أن تحترز تقول: نوع كفر أصلي لم يبالغ أهله في العداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

30385 - ولأن كل مشرك جاز أن يقر على دينه بالرق، جاز بالجزية، كالكتابي وعكسه المرتد والعربي الوثني. ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم؛ لأنهم يقرون قبل الاسترقاق، بدلالة أنه يجوز قتلهم. ولا يلزم النساء المرتدات، لأنهم لا يقرون على كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكفر الأصلي على ذلك.

30386 - فإن قيل: أغلظ من الجزية، فلا يقال: لما جاز إقرارهم على كفرهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015