30368 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يسترقون، ولا تقبل منهم الجزية.
30369 - لنا: ما روى علقمة بن مرثد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاهم في وصيته: (إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). إلى قوله: (فإن أبوا، فادعوا إلى أداء الجزية). ولم يفصل.
30370 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث جيشًا إلى العجم.
30371 - قلنا: عموم اللفظ لا يخص بالسبب.
30372 - ولأنه بعث إلى عمان وكان فيهم غير العرب كما يكون في البلاد.
30373 - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فأنتم تضمرون: إذا لم يكونوا من عبدة الأوثان من العرب. [ونحن نضمر: إذا كانوا من أهل الكتاب.
30374 - قلنا: لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان].