مسألة 1504 انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب

مسألة 1504

انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب

30322 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجوز للمسلمين في دار الحرب أ، ينتفعوا بالطعام والعلف ويستصبحوا بالدهن ويصطلوا بالنار ويوقدوا الحطب للحاجة، ويجوز أن يقاتلوا على دوابهم بسلاحهم عن الحاجة، ولا يجوز من غير حاجة، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام، ردوا ما يصل من ذلك إلى المغنم إن كان لم يقسم، وإن قسم تصدق بالطعام ورد السلاح والدواب إلى بيت المال.

30323 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يتملكون وينتفعون به. والقول الآخر مثل قولنا. ومن أصحابه من زعم أن القليل ينتفع به والكثير يرد.

30324 - لنا: ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في يوم خيبر: (ردوا الخيط والمخيط وكلفوا واعلفوا، ولا تخرجوا منه شيئًا). والمراد بقوله: (ولا تخرجوا). للانفراد بالانتفاع به؛ لأنه يجوز إخراجه للمسلمين باتفاق.

30325 - وروى محمد بإسناده عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ينتفع بالطعام والعلف في دار الحرب، فإن أخرج منه شيئًا تصدق به. وعن أبي الدرداء أنه قال فيما يخرجه: ينتفع به ولا يبيعه. فحصل من إجماعهم أنه لا يتملك.

30326 - ولأن ما جاز الانتفاع به في دار الحرب من أموالهم قبل القسمة، رد للغنيمة بعد الخروج كالدواب والسلاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015