مسألة 1503 إحياء المسلم أرض الخراج

مسألة 1503

إحياء المسلم أرض الخراج

30314 - قال أبو يوسف رحمه الله: إذا أحيا المسلم أرضًا من حيز أرض الخراج، أرضه فهي أرض خراج.

30316 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب على المسلم خراج.

30317 - لنا: أن هذه الأنهار غنمت ووضع الخراج على أرضها، فقد تعلق الخراج بها، فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض، التزم الحق المتعلق بمائها. والخراج يجوز أن يلزم المسلم بالتزامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه.

30318 - ولأن الخراج أحد حقي الأرض، فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر.

30319 - ولأنه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر.

30320 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المسلم خراج). وقد بينا أن المراد به الجزية؛ لأنها تسمى خرجًا.

30321 - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية؛ والجواب: ما بينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015