بالإسلام.
30311 - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية.
30312 - قلنا: يبطل بحق الركاز.
30313 - وإن قالوا: لا يبتدأ به الكافر؛ لم نسلمه؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم غلبنا عليه، والمعنى في الجزية ما ذكرنا.